responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 131
[ ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها. ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر. وكل حربي قهر حربيا فباعه صح ] لكن هذا في الغنيمة المذكورة، دون ما لو قهر مخالف حربيا على ابنته مثلا فإنه يملكها، إذ ليس هو بأسوء حالا من الحربي. ولو أن مخالفا اشترى جارية من الغنيمة المذكورة بعد تملك الامامي لها، ففي بقاء التحريم عليه تردد. وهل يملك الامامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها؟ قوة كلام الأخبار وعبارات الأصحاب تقتضي ذلك، ويحتمل توقفه على بذل العوض، لأن هذه يد ظاهرا، فلا بد من بذل عوض في مقابلها، فيكون حينئذ استنقاذا. قوله: (ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها). لظاهر ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم ممن غير اشتراط، لاخراج الحصة المذكورة. قوله: (ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر). لعل هذا راجع إلى أول الباب، وهو قوله: (الاناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون [1] بالكفر الأصلي إذا سبوا) وإن بعد هذا المرجع. ويمكن أن يكون راجعا إلى قوله: (ما يؤخذ من دار الحرب، فإنه لا فرق في الحكم بين كون الأخذ وهو السابي مسلما كسلطان الجور من المسلمين، أو كافرا كسلطان كافر، ونحوهما). قوله: (وكل حربي قهر حربيا فباعه صح). قد سبق مرارا ما يصلح لكونه تقريبا لذلك، وهو أن الحربي وماله فئ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر وغيره، وكونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه، فيصير ملكا بالقهر والغلبة.

.[1] في النسخة الخطية للقواعد: بسبب الكفر الأصلي..

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست