responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 13
[ ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء. ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة. والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء. ] وليس المراد ب‌ (خاصة): بيان حصر الفائدة كما هو ظاهر. وقد ذكر شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: أن في رواية: جواز اتخاذ الصابون من الدهن النجس، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب. قيل: إن العبارة تقتضي حصر الفائدة، لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإن المعنى في العبارة: إلا الدهن النجس لهذه الفائدة. قلنا: ليس المراد ذلك، لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي: إلا الدهن النجس لتحقق فائدة الاستصباح، وهذا لا يستلزم الحصر، ويكفي لصحة ما قلناه تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر. قوله: (لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء). في حواشي الشهيد نقل عن المصنف: بجواز ذلك في الدهن الذي هو نجاسة، محتجا بالعموم. وهو بعيد، لثبوت النهي عن الانتفاع بالميتة. قوله: (ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة). وكذا كل ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهير، وإنما اقتصر على ذكر الماء مع أن الحكم يعم غيره، اكتفاء بإفادة ثبوت الحكم في كل موضع يثبت. قوله: (والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست