responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 111
[ ضم إليهما غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمها. ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. ] في بعض النسخ النعم، وهو أولى، والمراد: بيعهما معا، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور، فإن الجهالة من جهة الجلد، فإنه غير مرئي ولا موصوف قوله: (وكذا ما في بطونها). أي: وكذا لا يجوز بيع ما في بطونها وإن ضم إليه غيره، ولا يخفى ما فيه من التكرار، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله، وباعتبار سبق منع بيع المجهول. قوله: (وكذا لو ضمها). أي: وكذا لو ضم النوعين معا، بأن باع كل منهما مع الآخر، وهو ما في البطون إلى الجلد والصوف. قوله: (ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي). هذا مذهب المفيد [1]، وأحد قولي ابن إدريس [2]، والمصنف في المختلف [3] والتذكرة [4] والتحرير [5]، وشرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه [6]، ولا ريب أنه أحوط. والمعتمد الجواز مطلقا، لانتفاء الغرر، ولرواية إبراهيم الكرخي [7]. نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا، إلا أن يشترط مدة معلومة. إن قيل: بيعه إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول.

.[1] المقنعة: 95.
[2] السرائر: 232 233، وقال بعدم الجواز في ص 231.
[3] المختلف: 386.
[4] التذكرة 1: 468.
[5] تحرير الأحكام 1: 178.
[6] الدروس: 336.
[7] الكافي 5: 194 حديث 8، الفقيه 3: 146 حديث 642، التهذيب 7: 45، 123 حديث 196، 539.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست