responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 109
[ وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة لا تفاوت السعر، وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة. و: تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة، ولو احتمل التغير صح للاستصحاب، فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعاه على إشكال. ] قوله: (وعليه أرش النقص [ والأجرة إن كان ذا أجرة ] [1] لا تفاوت السعر). أي: عليه أرش النقص، لما قلناه: من أن الناقص من العين، وليس عليه تفاوت السوق مع بقاء العين قطعا وإن نقصت القيمة السوقية للرخص، لأن الواجب هو رد العين. أما مع التلف ففيه الخلاف السابق، لأن فوات العين يوجب الرجوع إلى القيمة، فتعتبر القيمة العليا حيث كانت مضمونة، أو قيمة يوم القبض إذ هو وقت الضمان، أو قيمة يوم التلف على الأصح، لما قلناه وعليه أجرة الرد إن كان للرد مؤونة للضمان المذكور، لظاهر " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [2]، وكذا في طرف المشتري، لو كان لرد الثمن مؤنة أيضا. قوله: (وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة). زيادة العين كالصبغ ونحوه، والصفة كالصنعة يعلمها العبد، والنقش في الثوب ونحوه، فيشتركان بالنسبة. قوله: (والقول قوله لو ادعاه على إشكال). ينشأ: من احتمال أن يكون كل منهما هو المدعي، ولعل الأظهر أنه البائع، لأن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه، وبقاء حقه على البائع حتى يعلم المسقط

[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد لأن الشرح يقتضيه.
[2] مسند أحمد 5: 8، 12، 13، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، سنن ابن ماجه 2: 802 حديث 2400.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست