responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 95
[ ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول، بل له الرجوع، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره. ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الاكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا. المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة: أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى. وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه. ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له، والمكلف له، فلا يصح في العيدين، ولا من الحائض والنفساء. ] الأصح أن النذر لا ينعقد مع هذا الشرط لمنافاته لمقتضاه، بل له اشتراط الرجوع متى عرض عارض. ومحل الاشتراط عند النذر، ولو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشرط نيته. قوله: (ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول). هذا هو الأصح. قوله: (فإن شرط التتابع استأنف متتابعا). الأصح أنه يأتي بما بقي من المنذور ويقضي ما فاته وإن لم يكن متتابعا، والتتابع أحوط وسيأتي. قوله: (النية.). لا بد من الأداء أو القضاء إن تعين الوقت. قوله: (وينوي الوجوب في الثالث.). نقول بوجوبه.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست