responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 84
[ والنفل بطل الصوم، وكذا في الكفارة على إشكال، ولا يبطل به التتابع. ولا يصح من المريض المتضرر به، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان، أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء. تتمة: يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ، وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي (خمس عشر) سنة، والانثى تسعا. ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا. ] للرواية الصحيحة في قضاء رمضان [1]، وألحق الشيخ والأصحاب به غيره مما لم يتعين. قوله: (وكذا في الكفارة على إشكال، ولا يبطل به التتابع). لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به وأخرى به في أثنائه وبالشروع [2] والأصل عدم البطلان، ولإمكان عروض المانع مرة بعد أخرى فيؤدي إلى امتناع صوم الكفارة، والأصح عدم البطلان. قوله: (أو ظنه بقول عارف وشبهه). أي: شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال المفيدة لذلك. قوله: (فإن صام حينئذ وجب القضاء). لعدم التكليف به فلا يجزئ. قوله: (يستحب تمرين الصبي). أي: تعويده وتدريبه، ويتخير في النية بين الوجوب والندب.

.[1] الفقيه 2: 75 حديث 324، التهذيب 4: 211 حديث 611، الاستبصار 2: 86 حديث 267.
[2] في " س " و " ه‌ ": تارة بالفور وأخرى به وبالشروع.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست