responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 82
[ ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، ولا قضاء على رأي. ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح. وإنما يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض. فلا ينعقد صوم المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية، ولا الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه. وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال. ولا يصح من الحائض والنفساء، وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر. ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل، أو غسلي النهار مع ] الظاهر التحريم مطلقا، تبعا لإطلاق الرواية [1]. قوله: (ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، ولا قضاء على رأي). هذا هو الأصح، لانكشاف امتناع تعلق النذر به. قوله: (وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال). ينشأ من إمكان توجه الأمر إليه وعدمه، والحق العدم، وإنما صومه لمحض التمرين. قوله: (فإن أخلت بالغسل). ينبغي أن يراد به جنس الغسل، بأن لم تغتسل أصلا، ولا يمكن حمله على غسل واحد، لأن غسل الليلة الآتية لا دخل له في صحة اليوم الماضي، وإن قيد بغسل النهار صار قوله: (أو غسلي النها ر) مستدركا. قوله: (أو غسلي النهار). أي: مجموعهما، ليصدق على ما إذا أخلت بأحد الغسلين نهارا فإن صومها

[1] التهذيب 4: 297 حديث 897، الاستبصار 2: 132 حديث 421.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست