responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 80
[ وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال. ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا، وتصدق عنه من مال الميت عن شهر. ج: العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم ] فرع: لو صام أجنبي عن الميت بغير إذن الولي، أو بإذنه ففي الإجزاء نظر، ينشأ كون الواجب على الولي، فلا يسقط بفعل الغير، ومن أن أصل الوجوب على الميت، فيسقط به، وعدم الإجزاء أقوى، وإليه ذهب في المنتهى [1] [2]. قوله: (وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال). لا قضاء عن المرأة، والأحوط في العبد القضاء. قوله: (وتصدق عنه من مال الميت عن شهر). الظاهر عن كل يوم بمد. قوله: (الشيخ والشيخة). الأصح التفصيل: وهو أنهما إذا لم يطيقا الصوم أصلا ورأسا، بحيث خرجا عن حد التكليف سقط أداء وقضاء ولا كفارة، ولو أطاقا بمشقة فعليهما الكفارة، والظاهر وجوب القضاء مصيرا إلى مختار الأكثر فيه، وفي المختلف أسقطه [3]. وأما (ذو العطاش) وهو بضم أوله: داء لا يروى صاحبه، فإنه إن أيس من برئه لم تجب الكفارة ولا القضاء وإن برئ على خلاف الغالب، ولو لم يكن مأيوسا من برئه فلا كفارة وعليه القضاء، ولا يجوز لهذا [4] أن يشرب إلا قدر ما يسد به الرمق، لرواية عمار [5] وغيرها [6].

.[1] المنتهى 2: 604.
[2] الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " ه‌ " و " س " ووردت في " ن ".
[3] المختلف: 244.
[4] في " ن " لهما.
[5] الكافي 4: 117 حديث 6، الفقيه 2: 84 حديث 376، التهذيب 4: 6 32 حديث 1011.
[6] الكافي 4: 117 حديث 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست