responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 70
[ على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا، ومعادة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر. وما عداه يجب به القضاء خاصة. وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم. وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة. ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان، ولا يفسد صومها، ] قوله: (وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق). الغليظ عرفا، ويفهم من (إيصال) أن ذلك على سبيل التعمد، حيث يمكنه التحرز منه، ولا بأس بإلحاق الدخان الذي يحصل منه أجزاء، وكذا البخار للقدر ونحوه به. قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثالثا). أي: معاودة وقعت ثالثا، ودليله الاجماع. قوله: (وتتكرر الكفارة.). ظاهره أنها لا تتكرر بدون ذلك، والمتجه التكرر مطلقا لتعدد السبب. قوله: (قتل في الثالثة). بل في الرابعة. قوله: (ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان). ويعزر بخمسين سوطا، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست