responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 64
[ والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له. ويستحب السواك للصلاة، ولو بعد العصر بالرطب وغيره. ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام، وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والخنثى. المطلب الثاني: فيما يوجب الافطار، وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله ورسوله وأئمته عليهم السلام، والارتماس على رأي فيهما، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة، ] وجوب الكفارة. ولو لم يقصد، ونسي كون الإنزال بذلك من عادته، ففي الوجوب نظر، وكذا القول في التخيل للجماع لو ترتب عليه الإنزال. قوله: (بخلاف الجاهل للحكم والناسي له). أما الجاهل فلا كفارة عليه للرواية [1]، وفي إلحاق الناسي به تردد، من حيث أنه غافل، ومن أنه مكلف بالعلم مرة أخرى، ويمكن الفرق في أفراد الناسي بين من انقلب عليه الاعتقاد، وبين من علم أنه قد كان حصل حكم المسألة، ثم زال عنه ولا يدري ما هو، فيجب على الثاني بخلاف الأول. قوله: (ويكره للمرأة والخنثى). وقيل: تفطر به، لأن قبلها يتحمل الماء، وله منفذ إلى الجوف [2]. قوله: (عدا الكذب إلى قوله: - على رأي). قد سبق الحكم. قوله: (والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله).

.[1] التهذيب 4: 208 حديث 603، الاستبصار 2: 82 حديث 9 24.
[2] قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 179، 183.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست