responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 486
[ وإنما يجبان بشروط أربعة: أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط. ] قوله: (وإنما يجبان بشروط أربعة). مقتضاه: أن الوجوب مشروط بجميع هذه الأمور، وفي اشتراطه بالأول نظر، فإن من علم أن زيدا قد صدر منه منكر، وترك معروفا في الجملة بنحو شهادة عدلين، ولا يعلم المعروف والمنكر، يتعلق به وجوب الأمر والنهي، ويجب تعلم ما يصح معه الأمر والنهي، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها. والأصل في ذلك أنه لا دليل يدل اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع، بخلاف غيره، وتقييد الأمر المطلق بشئ ليصير الواجب مشروطا بالنسبة إلى ذلك الشئ يتوقف على الدليل. قوله: (فلو عرف عدم المطاوعة سقط). يشكل إذا جعلنا أدنى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، فإن هذا لا يعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة. والذي يقتضيه التحقيق هو أن يقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونه بالقلب وحده، إذ لا يعد ذلك أمرا ولا نهيا، لا لغة ولا عرفا، إذ لا يعد من اعتقد ذلك آمرا ولا ناهيا، فوجوبه من هذا الباب لا يتجه، وإنما هو اعتقاد ذلك بالقلب من توابع الإيمان بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى بضميمته يعد في الأمر والنهي، وهو إظهار عدم الرضى بضرب من الإعراض، وإظهار الكراهة أو الهجران. واعلم أنه يكفي في معرفة عدم المطاوعة الظن الغالب، كما صرح به


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست