responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 484
[ وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان، أقربهما المنع. وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة. وساب الإمام العادل يقتل، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة، وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة. ولو أتلف الباغي مال عادل، أو نفسه حال الحرب ضمن. ولو فعل ما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر. المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: ] قوله: (وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان: أقربهما المنع). بل الأصح الجواز، وهو الأشهر بين الأصحاب، واختاره المصنف في المختلف [1]. قوله: (ولو أتلف الباغي مال عادل.). أي: شخص متابع للامام العادل ولو كان ذميا قوله: (وإنما الخلاف في مقامين.). لا دلالة لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف) [2] الآية، لأن إيجابه على بعض لا ينافي إيجابه على البعض الآخر بدليل آخر. وسره أن الامتثال أمر واحد، فربما كفى فيه البعض، على أنه لو كان كفائيا لم يجب على أمة، ويكفي فيه ما دون ذلك، مع أن الوجوب الكفائي يتعلق

[1] المختلف: 337.
[2] آل عمران: 104.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست