responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 481
[ فإن عاد ففي قبوله قولان، فإن أصر فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب. ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض، إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد بمقتضى شرعهم. ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث. ] وهذا هو الأصح. قوله: (فإن عاد ففي قبوله قولان). أي: إن عاد إلى دينه الذي كان عليه، والأصح أنه لا يقبل، لأنه قد خوطب بالإسلام، وتحتم عليه، وزال ما كان ثابتا له بمفارقة دينه الأول. قوله: (فإن أصر فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب) [1]. أي: فإن أصر على ترك الإسلام وقد خوطب به، وهذا من المصنف، إما بناء على الترجيح لعدم القبول، وإما على التنزيل، والأصح أنهم لا يملكون. قوله: (فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام). أي: يتحتم ذلك لئلا يتعطل حق الله. قوله: (ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا). لأنه لا يؤمن على كتاب الله وكلامه العزيز، ولمنافاته التعظيم. قوله: (والأقرب كراهية كتب الأحاديث). للأصل ولأن تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام الله، وإن كان الحكم بالتحريم، وبطلان البيع، طريقا إلى الاحتياط.

.[1] قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 396.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست