responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 466
[ ه‌: التزام جميع ما تقدم من الشرائط. نكتة: حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا. ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه فهو مرتد، فإن نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شئ واحتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين، لأن قذف النبي صلى الله عليه وآله ارتداد، وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف. المطلب الرابع: في المهادنة: وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض. ] قوله: (التزام جميع ما تقدم من الشرائط). أي: في أول الكتاب. قوله: (وما عداه يرد إلى مأمنه). قد سبق التردد في ذلك للمصنف، فرجع عنه هنا إلى الجزم بعدم الاعتبار، ويستثنى نقضه بالقتال، وبما سبق ذكره. قوله: (واحتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل). هذا أظهر، وقوله بعد: (لأن قذف النبي صلى الله عليه وآله ارتداد.) ليس بشئ، لأنه ارتداد وموجب القتل، فإذا سقط أحد الحكمين بالاسلام لم يلزم سقوط الآخر، بل يبقى كما كان، ولو تم استدلاله لم يجب شئ أصلا ولا ثمانون، لعدم المقتضي له أصلا. قوله: (في المهادنة: وهي: المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض). هذا القيد الأخير المراد منه: أن المهادنة مبنية وموضوعة على عدم العوض،


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست