responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 464
[ ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم إخفاء العمارة. ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا. د: عدم استيطان الحجاز، والمراد به: مكة والمدينة، وهي داخلة في جزيرة العرب، لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا، ] أي: لو باعها المسلم من ذمي تركه لظهوره، ووجه القرب عدم الظلم استصحابا لما ثبت للمسلم، وهو الأصح. قوله: (ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز أن يعلو في الإعادة). المراد بالإطلاق: كون الارتفاع وقع أو لحق، وإنما لم يجز لأنه حينئذ بناء للذمي، والارتفاع الأول إنما أبقي لأنه بناء لمسلم محترم، فاستصحب حكمه. وربما احتمل الجواز، لثبوت استحقاق إبقائه. ولا وجه له، لأن استحقاق إبقائه لا من جهة كونه حقا للكافر، بل من جهة كون البناء محترما من جهة أنه كان للمسلم، وهو منتف هنا. قوله: (ولا يلزمهم إخفاء العمارة). لا بأن يبنوا داخل الجدار إذا أشرف على الانهدام جدارا آخر، ولا بكونها ليلا أو تحت الأرض. قوله: (عدم استيطان الحجاز، والمراد به: مكة والمدينة). وكذا الطائف ومخاليفها ونواحيها، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة، وهي بكسر التاء، وهي أرض معروفة وراء مكة وقد يقال لمكة: تهامة. قوله: (وهي داخلة في جزيرة العرب، لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا). عدن: بلد في اليمن، والريف: هي المزارع ومواضع المياه، وعبادان:


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست