responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 463
[ ولا يجوز لهم توسيع خطتها. ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال. ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد، بل بناء محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر. ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها. نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع. ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها فالأقرب إقراره على العلو. ] أقوى. ولا فرق بين الابقاء والاعادة، ولا نسلم أن الاستثناء مطلقا إنما هو للابقاء دون غيره. قوله: (ولا يجوز لهم توسيع خطتها). لأنها ككنيسة محدثة. قوله: (وفي المساواة إشكال). الأصح لا يجوز، لظاهر قوله عليه السلام: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) [1]، ولأن الذمي مأخوذ بما فيه الذلة والإهانة، وما قيل: من أن أول الحديث يدل على منع المساواة وآخره يدل على جوازها ليس بشئ، لأن أوله يدل مطابقة وآخره يشعر بمفهومه الضعيف، ومثل هذا كيف يعد دلالة، خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة. قوله: (بل بناء محلته). المراد به: بناء جيرانه عرفا. قوله: (فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو).

.[1] الفقيه 4: 243 حديث 778.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست