responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 423
[ والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل. ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط. المطلب الثالث: في اللواحق: أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه، وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس، والبيضة، والجوشن. وما لا يد عليه كالجنائب التي تساق خلفه، والرحل فغنيمة. أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة، والخاتم، والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر. ] قوله: (والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال). لأن ذلك ليس أجرة، فإن الارتزاق من بيت المال لا يزيد على كونه مصرفا، فما دام لا يقبضه لا يملكه. قوله: (ولا نفلا) [1]. هي محركة. قوله: (كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح). الجنة بالضم: ما يستر، والواو في قوله: (وهو) حالية، وما ذكره بعد ذلك تمثيل للجنة والسلاح. قوله: (أما ما يده عليه وليس جنة.). أي ليس جنة ولا سلاحا، والأصح الفرق بين نحو النفقة [2] ونحو المنطقة [3]، لأن العرف لا يساعد على كون النفقة مما يعد سلبا بخلاف المنطقة.

.[1] قال الجوهري: والنفل بالتحريك: الغنيمة، والجمع الأنفال، انظر: الصحاح (نفل) 5: 1833.
[2] قال الجوهري: والنفاق أيضا جمع النفقة من الدراهم، يقال: نفقت بالكسر نفاق القوم أي: فنيت، الصحاح (نفق) 4: 0 156.
[3] قال الطريحي: المنطق كمنبر: ما يشد به الوسط، مجمع البحرين (نطق) 5: 239.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست