responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 420
[ ولو تعددت أفراس المالك خاصة، أو أفراسهما معا فإشكال. ] وهو: تقسيط مجموع السهمين على الأفراس الثلاثة. وفيه نظر [1]، لأن في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها) [2] وذلك دال على الغاء ما سوى فرسين، وهذه كما تدل على نفي تقسيط مجموع السهمين على الأفراس كلها، تدل على أن السهم إما للفرس المغصوب، أو لفرس الغاصب، لأن الاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر، وهو يقتضي إلغاء أحد الأفراس المنافي للتقسيط. والحق: أن للغاصب بأفراسه ثلاثة أسهم كاملة، والترجيح قائم، فإن المملوك أولى بنسبة السهم إليه من جهة كونه مملوكا، لانتفاء أهلية ملك الغاصب السهم بسبب المغصوب، ولأنه لو لم يوجد المغصوب لا يستحق ذلك، فمع وجوده يبقى استحقاقه للاستصحاب، ولأن وجود المغصوب في حقه كعدمه، ويجب سهم آخر للمغصوب يستحقه مالكه مع حضوره. والمصنف لما أسلف أن المالك يستحق السهم في مقابل منفعة الفرس التي استوفاها الغاصب، حيث جعل الأجرة منه، لم يوجب للمالك سهما بالاستقلال، وفيه ضعف ظاهر. فرع: لو تعددت أفراس الغاصب واتحد المغصوب وكانت أفراس الغاصب فوق اثنتين، فعلى ما اخترناه يقسط السهم على ثلاثة إن كانت أفراسه ثلاثة، وعلى أربعة إن كانت أربعة، وعلى هذا، وعلى ما ذكره الشارح، يقسط مجموع السهمين على مجموع الأفراس. قوله: (ولو تعدد أفراس المالك خاصة، أو أفراسهما معا فإشكال). هنا مسألتان: الأولى: أن تتعدد أفراس المالك دون الغاصب، لأن تعدد أفراس

[1] في " س " تقدم الفرع الذي سيأتي فيما بعد، والظاهر أن محله الصحيح هناك لما لا يخفي.
[2] الكافي 5: 44 حديث 3، التهذيب 6: 147 حديث 6 25، الاستبصار 3: 4 حديث 6.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست