responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 415
[ ولا سهم للعبيد، ولا النساء، ولا الكفار، ولا الأعراب وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي، بل يرضخ الإمام للجميع على حسب المصلحة. وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه. ولا سهم للمخذل، ولا المرجف، ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير. ] قوله: (ولا للأعراب، وهم: من أظهر الاسلام ولم يصفه، وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي). المراد بالأعراب هنا: من كان أهل البادية كذلك، والرأي المذكور هو المشهور بين الأصحاب، وعليه الفتوى، وبه رواية حسنة [1]. والمراد ب‌ (من أظهر الاسلام ولم يصفه): من لم يعرف معناه، بحيث يعبر عنه بنعوته، وإنما أظهر الشهادتين خاصة، وليس له علم بمقاصد الإسلام. قوله: (وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه). هذا الحكم يمكن أن يكون على الاستحباب، فيشكل بأن مناط المفاضلة هو المصلحة وبدونها لا يجوز، فكيف يتصور الاستحباب؟ ويمكن كونه على الوجوب، فيشكل بأن المصلحة لو اقتضت خلاف ذلك وجب المصير إليها، إلا أن يحمل على الوجوب مع مطابقته للمصلحة. قوله: (ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم). إن قيل: قد سبق أنه لا يجوز أخذهم مع الجيش، وذكر أنهم لا يسهم لهم، فإعادته تكرار. ويجاب: بأن ذكر عدم الإسهام هناك استطرادي، وها هنا محله الحقيقي. وأيضا ففي الإعادة فائدة بيان عدم الرضخ، وأعاد الضمير إلى المخذل والمرجف بصيغة الجمع إما على المعنى، لأن المحلى باللام في قوة المتعدد لمعنى الجنس، أو لأن

[1] الكافي 5: 32 حديث 1، التهذيب 6: 148 حديث 261.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست