responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 399
[ في الطهارة، لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه، ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار. ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال. ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط، لا باخضرار الشارب. والخنثى إن بال من فرج الذكور، أو سبق، أو انقطع آخرا منه فذكر، وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله. ] الطهارة.). التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط، وإن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده [1]. قوله: (فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال). الأصح القبول للاحتياط في الدم. قوله: (ويعول على إنبات الشعر تحت الابط). يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة [2]. قوله: (والخنثى إن بال من فرج الذكر). أي: دون الآخر. (أو سبق). ينبغي أن يراد: ولم يتأخر من الآخر، أو تأخر ولم يسبق من الآخر.

.[1] الفقيه 2: 26 حديث 96.
[2] التهذيب 6: 173 حديث 339.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست