responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 398
[ ولم سبيت امرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما. ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، للجهل بحكم الإمام فيه، فإن قتله مسلم فهدر. ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا. وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبي منفراد ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك ] قوله: (كره التفريق بينهما). الحق التحريم، وفي تعيين مدته خلاف، فقيل: إلى سبع سنين [1]، وقيل: إلى مدة الرضاع [2]، وقيل: إلى البلوغ [3]، وهل يتعدى الحكم لي الجدة والأب؟ فيه نظر. قوله: (ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه). ينبغي أن يراد بنفي الوجوب: نفي الجواز، فيراد بالأعم الأخص. والمراد بالاسير هنا: هو المأخوذ والحرب قائمة، لا بعد انقضائها، و إن كان كل منهما لا يعلم حكم الإمام فيه، لأن الأول مخير فيه بين أنواع القتل، وأما الثاني فإنما يتخير فيه بين الأمور التي ليس القتل واحدا منها على الأصح. قوله: (فإن قتله مسلم فهدر). وكذا لو قتله كافر. قوله: (ويكره قتله صبرا). القتل صبرا هو الحبس ليقتل، وقيل غير ذلك. قوله: (ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك في

[1] قاله الشيخ والشافعي وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي، انظر: المغني لابن قدامة 1: 460.
[2] ذهب إليه ليث والأوزاعي كما في المغني لابن قدامة 1: 460.
[3] ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، انظر: المغني 1: 460.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست