responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 389
[ الخروج، ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف، وهو: من يقول: هلكت سرية المسلمين، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم له لو خرج. وتجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي تؤمن غائلته، والعبد المأذون له فيه، والمراهق. ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره، وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب. ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة، وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا. ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له، وإن كان للميت تركة، أو في بيت المال اتساع. ] المراد: لا يجوز ذلك بدليل قوله: (ولا من يعين على المسلمين.). ووجهه أن في ذلك ضررا للمسلمين. قوله: (والمشرك الذي تؤمن غائلته). أي: يؤمن غدره، ولو لم يؤمن لم يجز إخراجه. قوله: (لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه.) أي: بسبب آخر غير الالزام. قوله: (ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له). وكذا لو لم يعينه، نعم لو أريد به تعيينه للأفعال المندوبة فإنه يظهر فائدة التعيين في سقوط الأجرة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست