responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 388
[ ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم. ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم. وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز، وغيره. ويحرم الغدر بالكفار، والغلول منهم، والتمثيل بهم. ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل، كمن يزهد في ] مشكل، لأنه مع الإذن كيف يحرم أو يكره؟ وهل يأذن الإمام في الحرام؟! قلنا: يحتمل أن يأذن عليه السلام ولا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة على المستأذن باعتبار ما يعلم من نفسه، أو يقال: الحكم في ذلك بدون الإذن، فيكون الحال مترددا بين التحريم والكراهة، بناء على أن المبارزة بدون الإذن مكروهة. قوله: (ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته). الأقوى أقوى، وفاء بالشرط. قوله: (وتجوز الخدعة في الحرب). نص في القاموس أن المروي من (أن الحرب خدعة) [1]: مثلث الخاء المعجمة وكهمزة [2]. قوله: (ويحرم الغدر بالكفار). أي: بعد الأمان. قوله: (والغلول منهم). أي: السرقة من أموالهم للحديث. قوله: (ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل.).

.[1] الفقيه 4: 272 حديث 828، التهذيب 6: 162، حديث 298، 299.
[2] القاموس (خدع) 3: 16.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست