responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 375
[ فله ثواب المجاهدين. ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين، أو غلامه، أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير. ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر. وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه. ] وقال الجنيد: يوم [1]، والأصح الأول، للرواية [2]. قوله: (ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا). هذا هو الأصح، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، وهي فعل مستحب مطلقا. وقيل: إن كان الإمام مستورا، ولا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه، ولو نذر للمرابطين شيئا والحالة هذه يصرفه في وجوه البر [3]، والرواية [4] لا تنهض حجة على ذلك، والأصح وجوب الوفاء مطلقا. قوله: (وكذا لو استؤجر). أي: للمرابطة، وقيل: يجب رد العوض مع غيبة الإمام على المالك، فإن لم يكن، فعلى الوارث، فإن لم يكن وفي بها [5]، وهو ضعيف. قوله: (ويكره نقل الأهل والذرية إليه). لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم.

.[1] نقله عنه في المختلف: 325.
[2] التهذيب 6: 125 حديث 218.
[3] قاله الشيخ في المبسوط 2: 8 - 9، النهاية: 291، ولكن القول مرتبط بالشق الثاني دون الأول.
[4] التهذيب 6: 126 حديث 221
[5] قاله الشيخ في المبسوط 2: 9.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست