responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 374
[ ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف على إظهار شعائر الإسلام، مع القدرة المهاجرة. وفي الرباط فضل كثير، وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشتمل قتالا، بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما، فإن زاد ] قوله: (ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام مع القدرة على المهاجرة). المقام بضم الميم: الإقامة، والأصل في ذلك قوله تعالى: (إن الذين توفيهم الملائكة) الآية [1]. وقوله عليه السلام: (لا هجرة بعد الفتح) [2] إما أن يراد به: لا هجرة من مكة، لأنها بلد الاسلام حينئذ، أو لا هجرة ثوابها كثواب ما قبل الفتح. ويعلم من العبارة أن من لا يضعف عن إظهار شعائر الاسلام، أو لا يقدر على المهاجرة لا يجب عليه، وهل يجب الخروج من البلاد التي يعجز عن إظهار شعائر الايمان؟ ينقل عن شيخنا الشهيد ذلك [3]. وهو حسن، لكن الظاهر أن هذا إنما يكون حيث يكون الإمام عليه السلام موجودا، وترتفع التقية بالكلية، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم غير ظاهر، لأن جميع البلاد لا تظهر فيها شعائر الاسلام، ولايكون إنفاذها إلا بالمساترة وإن تفاوت في ذلك. قوله: (وهو الإقامة بالثغر). كل موضع يخاف منه يقال له: ثغر. قوله: (وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام).

.[1] النساء: 97.
[2] مسند أحمد 1: 226.
[3] اللمعة الدمشقية: 86.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست