responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 360
[ ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل ضمنها ولا كفارة، وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا، ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به. ] أما قطع اليابس فلا شئ، وكذا قطع الشجرة اليابسة، والغصن المنكسر الذي لا يرجى عوده. قوله: (ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها). احترز به عما لو غرسها في الحرم فثبتت، فلا شئ أصلا. قوله: (ولو جفت قيل: ضمنها ولا كفارة) [1]. لا فرق في جفافها بين أن يكون بعد إخراجها إلى خارج الحرم وغرسها، أو بعد غرسها فيه، وإن كان الذي في العبارة هو الأول. (واعلم أن مقتضى قوله: (قيل) تردده في القول بالضمان، وجزمه بعد ذلك بنفي الكفارة يقتضي الفرق بين ضمان الشجرة وكفارتها، إذ لو كان ضمانها عبارة عن الكفارة لكان الجزم بنفيها يقتضي الجزم بنفيه، فتتنافى العبارة، ولا يعرف القائل بوجوب الضمان في هذه الصورة الخاصة من دون الكفارة. والعجب أن الشارح الفاضل حكى القول بالضمان واستدل له، ثم استدل على نفي الكفارة بعدم النص والقائل به [2]، وهذا عجيب، لأن القلع موجب للكفارة عند أكثر الأصحاب [3]، وقد صرح به قبل ذلك، والمسقط لها هو عودها بعد الغرس، والفرض أنها لم تعد فكيف تسقط بغير مسقط؟ فإن قيل: المراد: ولا كفارة للجفاف سوى كفارة القلع. قلنا: ولا ضمان حينئذ خارجا عن كفارة القلع اتفاقا، فكيف يحكيه قولا؟) [4].

.[1] قاله الشيخ في المبسوط 1: 354.
[2] إيضاح الفوائد 1: 349.
[3] منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 204، والشيخ في المبسوط 1: 354، والعلامة في المختلف: 286.
[4] ما بين القوسين لم يرد في " ن ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست