responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 359
[ وفي الثلاث كاذبا بدنة، وفي الاثنتين بقرة، وفي الواحدة شاة. وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم. ] ولو زاد على الثلاث ولم يسبق التكفير عن الثلاث ففي الجميع شاة، لقوله عليه السلام: (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة) [1] وفي رواية أبي بصير: إن عليه جزورا كذبا عمدا [2]. والجمع بما ذكره الأصحاب من وجوب البدنة في الثلاث كاذبا [3]. ويفهم من الرواية الأولى وجوب البدنة في الثلاث كاذبا، وكذا ما زاد على الثلاث، واطلاق الرواية الأخرى يشمله. وهذا إذا لم يكفر عن الثلاث، فإن كفر ففي ما يأتي به بعد ذلك مقتضاه. قوله: (وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة). هذا هو المشهور، ومقتضاه عدم الفرق بين المحل والمحرم في ذلك، وهو ظاهر، لأن المقتضي حرمة الحرم. قوله: (وفي أبعاضها قيمة، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه). إذ لا نص في ذلك على مقدر، وهو حرام، فيكون مضمونا بقيمته السوقية. والظاهر أنه لا فرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابسا أو أخضر كما اختاره المصنف في المنتهى [4] والتذكرة [5].

.[1] الكافي 4: 337 حديث 1، الفقيه 2: 212 حديث 968.
[2] التهذيب 5: 335 حديث 1155.
[3] ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 204، والشيخ في النهاية: 233، وابن إدريس في السرائر: 130.
[4] المنتهى 2: 799.
[5] التذكرة 1: 340، 341.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست