responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 346
[ المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء. من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفة فسد حجه، ووجب إتمامه، والحج من قابل، وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة. ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل: كالجماع. ] قوله: (فسد حجه). لا خلاف في الإفساد إذا وقع ذلك قبل الموقفين معا، ولو وقف بعرفة خاصة ثم جامع ففي الإفساد به قولان، أصحهما: الإفساد. قوله: (وسواء كان الحج فرضا أو نفلا). مما يدل على أن الفاسدة هي حجة الاسلام، أنه لولا ذلك لم يجب القضاء في هذه الصورة الخاصة، أعني: لو كان مندوبا، لأن المندوب لا يقضى، والفاسدة هي العقوبة. فإن قيل: قد أمر الشارع بالقضاء، فلذلك وجب. قلنا: لم يعين القضاء لأن يكون ندبا، فوجب أن تكون العقوبة محافظة على قاعدة أن المندوب لا قضاء له. قوله: (لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة). ليس في الحديث التقييد باليد، وإنما المسؤول عنه فيه محرم عبث بذكره، إلا أن المتبادر منه العابث به بيده، ولا يلزم من الحديث أن يكون قاصدا إلى الامناء، وإن كان المفهوم من الاستمناء في العبارة ذلك. ولا ريب أن وجوب الكفارة والإتمام، والحج من قابل كما في الجماع


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست