responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 299
[ الوجوب. ولو علم الفوات بعد البعث، وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال. ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب، وإلا ندبا، وقيل في الشهر الداخل. ] الحكم ظاهر إذا لم يكونوا قد ذبحوا، فأما مع الذبح فيحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة، لتحقق ذبح الهدي المقتضي للتحلل. والأصح الاحتياج إليها، لأن الذبح إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة، أما معها فلا لعدم الدليل، ولأن فوات الحج موجب للعمرة كما هو معلوم. ومتى تحقق ذبح الهدي فقد فات الحج، لأن الذبح إنما يكون يوم النحر، وحينئذ فلا يبقى لإدراك الحج وقت. قوله: (ولو علم الفوات - إلى قوله: - ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال). الأصح وجوبه، لأن التحلل بالهدي إنما يجزئ مع عدم التمكن من اللحاق، إذ لا دليل على أجزائه معه، ومع الفوات لا بد من التحلل بالعمرة. وفصل شيخنا الشهيد في حواشيه بأنه مع ذبح الهدي لا يحتاج إلى العمرة، وبدونه يحتاج، والظاهر الاحتياج إليها مطلقا، وقد سبق في العبارة خلاف هذا التفصيل. قوله: (وقيل: في الشهر الداخل) [1]. سبق الجواز من غير تخلل زمان، والخلاف هنا مبني على ما سبق. ولا يقال: إنه لم يعتمر هنا، لأنه تحلل من العمرة، لأنا نقول: إنه قد تحقق الاحرام بها حقيقة، فيشترط لصحة إحرام العمرة الأخرى ما يشترط للعمرة.

.[1] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 335، وابن إدريس في السرائر: 151، وابن حمزة في الوسيلة: 126، وابن البراج في المهذب 1: 271.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست