responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 298
[ ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل. ولو زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه، وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع ] فقال: قيل: أو مع عجزه في الواجب [1]. وهو يقتضي التردد فيه، والاستنابة حينئذ أقوى، لأن طواف النساء تجزئ الاستنابة فيه عند الضرورة، والحكم ببقائه مع العجز على التحريم ضرر عظيم، والتفصيل في العمرة المفردة بكونها واجبة ومندوبة كالحج فرع: لو صد عن مكة بعد مناسك منى فقد سبق أنه يعود في القابل للطوافين والسعي، فلو عجز عن ذلك فهل له الاستنابة؟ لا أعلم فيه لأحد من الأصحاب قولا، وليس ببعيد إن حصل اليأس من برئه، وإلا فوجهان. قوله: (ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح في القابل). قال الشيخ: يجب عليه أن يبعث من قابل، وأن يمسك عما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه، لأن في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه: " يبعث من قابل ويمسك أيضا " [2] [3]. ورده ابن إدريس أشد رد [4]، ولم يصرح المصنف بقبوله ولا برده، والعمل بما قاله الشيخ، ودلت عليه الرواية أحوط، وإن كان القول ببطلان الاحلال - الذي وقع صحيحا -، وتحريم محرمات الاحرام بغير إحرام يفعل تعبدا، ومتى يحرم ذلك؟ ليس في كلامهم تصريح بتعيين وقته، لكن يظهر من العبارة أنه من حين البعث، وللنظر فيه مجال. قوله: (وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا).

.[1] الدروس: 141.
[2] النهاية: 282.
[3] الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421 حديث 1465.
[4] السرائر: 151، عند قوله قدس سره: ومن لم يكن ساق الهدي، إلى آخره.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست