responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 275
[ ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة على رأي، ومنع الحاج دور مكة على رأي، والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين، وعضد الشجرة حرم المدينة، وحده من عاير إلى وعير، ] قوله: (ورفع بناء فوق الكعبة على رأي). الأصح الكراهية. قوله: (ومنع الحاج دور مكة على رأي). هذا هو الأصح، وقيل: يحرم، لأن جميعها مسجد، ويكره أن يجعل لها أبواب لينزل الحاج ساحة الدار. قوله: (والنوم في المساجد، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله). لما روي: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا ينام في مسجدي أحد، ولا يجنب فيه " [1]. وفي المنتهى: يكره النوم في المسجد، ويتأكد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام [2]. قوله: (وصيد مابين الحرتين). هما حرة ليلى، وحرة واقم. والحرة: هي الأرض التي فيها حجارة سود. وقال الشيخ: يحرم صيد ما بين الحرتين [3]، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: " يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين " [4] وهو مختار المنتهى [5]، وهو الأصح. قوله: (وعضد شجر حرم المدينة، وحده من عاير إلى وعير).

.[1] التهذيب 6: 15 حديث 34.
[2] المنتهى 2: 888.
[3] التهذيب 6: 13 ذيل حديث 24.
[4] الفقيه 2: 337 حديث 1516، وفيه: " يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين "، التهذيب 6: 13 حديث 25.
[5] المنتهى 2: 799.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست