responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 273
[ والعزم على العود. المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة. تستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام الناس عليها لو تركوها. ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به. ] قوله: (والعزم على العود). ورد أنه يزيد في العمر [1]. قوله: (ويجبر الإمام الناس عليها لو تركوها). لا بعد في ذلك، لأن ترك المستحب إذا أذن بمحرم كان حقيقا بالمنع منه. ولا ريب أن إطباق الحجيج على ترك زيارته صلى الله عليه وآله جفاء له، وجفاؤه صلى الله عليه وآله محرم، وقد جوز الاجبار على الأذان إذا تركه أهل البلد، بل يقاتلون عليه، ولا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس الاجبار هنا [2]. قوله: (ويستحب تقديمها على مكة، خوفا من ترك العود). المراد: إنه يستحب تقديم زيارة النبي صلى الله عليه وآله على المضي إلى مكة، خوفا من ترك الزيارة في حال العود بعروض مانع، وإن كانت العبارة لا تخلو من تكلف. قوله: (والنزول بالمعرس). هو بتشديد الراء وفتحها، إسم مفعول من التعريس: وهو النزول آخر الليل للاستراحة إذا كان سائرا ليلا. والمراد به هنا: النزول في مسجده صلى الله عليه وآله الذي عرس به وهو

[1] الكافي 4: 281 حديث 3، الفقيه 2: 141 حديث 614.
[2] السرائر: 153.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست