responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 267
[ إلى الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد. ويجوز للمعذور كالراعي، والخائف، والعبد، والمريض الرمي ليلا لا لغيره. وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة، ثم الحاضر ويستحب عند الزوال، ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى، فإن قات زمانه فلا شئ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج. ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز. ] قوله: (وقضاه من الغد). أي: بعد الطلوع. قوله: (ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد). أي: بعد الطلوع، إلا لضرورة. قوله: (ويستحب أن يوقعه بكرة). المراد به: بعد الطلوع إلى الزوال. قوله: (ثم الحاضر). معطوف على قوله: (يبدأ بالفائت) وما بينهما اعتراض، ويستحب أن يوقع الحاضر عند الزوال، لما سبق. قوله: (ويعيد في القابل.). المراد في زمان الرمي لا مطلقا. قوله: (فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه). أشكل بأن الاغماء يوجب زوال الوكالة فتزول النيابة. وجوابه: إن المجوز لهذه النيابة إنما هو العجز، وبالاغماء يزداد، وفي رواية


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست