responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 25
[ شئ. ويصدق المالك في عدم الحول، وفي الاخراج عن غير بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان. المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة، وفيه مطلبان: الأول: مال التجارة على رأي، وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث، ولا الهبة، ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء، ولا ما يرجع بالعيب، ولا عوض الخلع، ولا النكاح، ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك. ولو اشترى عرضا للقنية بمثله، ثم رد ما اشتراه بعيب، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها. ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة. ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية، ثم رد عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية. ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من ] قوله: (ويحكم عليه لو شهد عدلان). في ثبوت الحول، وفي شاة معينة، وفي نفي محصور، لا في النفي المطلق. قوله: (ثم رد ما اشتراه بعيب.). هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة. قوله: (ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول). هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتبر به لا بغيره، ولو كان بعروض كفى أحدهما.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست