responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 240
[ على رأي وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال. ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه. البحث الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح. يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية. ] هذا هو الأصح إذا تمكن من فعله، ولا صراحة في الرواية الدالة على عدم الوجوب بالنسبة إلى محل النزاع [1]. فإن قلت: كيف يتصور استقرارها قبل الوصول إلى بلده؟ قلنا: يتصور في مجاور مكة إذا مضت المدة المشروطة، وفيمن تراخى في الطريق عن الوصول. قوله: (ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي). ولو فعل أجزأ لأنه مخاطب بالصوم جوازا لا حتما (للأصل) [2]، ولهذا لو تبرع له متبرع أجزأه. قوله: (ومن وجب عليه بدنة في نذر، أو كفارة.). سيأتي في النذر: أن ناذر ذلك يذبح بقرة إذا عجز عن البدنة، فإن عجز فسبع شياه. وإذا وجبت الشياه السبع للعجز عن بدنة الكفارة، فعجز عنها صام ثمانية عشر يوما، لرواية داود الرقي [3]، وينبغي أن يكون تتابعها مستحبا. قوله: (ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية). في عبارة الشيخ في المبسوط ما دخل في الثالثة [4]. وربما قيل: أن الثني

[1] الكافي 4: 509 حديث 13، التهذيب 5: 40 حديث 118، الاستبصار 2: 261 حديث 922.
[2] لم ترد في " س ".
[3] الكافي 4: 385 حديث 2، الفقيه 2: 232 حديث 1111، التهذيب 5: 237 حديث 800.
[4] المبسوط 1: 198 - 199.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست