responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 231
[ ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع، وللإمام بعده، والهرولة في وادي محسر ] قوله: (لكن لا يجوز وادي محسر). صرح به الشيخ [1] والجماعة [2]، فإن فعل أثم ولا كفارة، وحكى في الدروس قولا لابن بابويه: أنه إن فعل وجب عليه شاة [3]، وليس بمعتمد. ويدل على المنع ما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " [4]. ويمكن الاستدلال بهذه على وجوب استيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالوقوف في المشعر، لكن ينبغي أن يراد بقوله: " لا يجاوز وادي محسر " أنه لا يجاوز إليه، أي: لا يدخله وإن كان خلاف الظاهر، لأن وادي محسر من منى، فالمنع من مجاوزته لا يظهر له وجه، إلا على تقدير المنع من دخول منى قبل الطلوع، ويلزم منه المنع من دخول الوادي أيضا. وقد يقال: استحباب الهرولة في وادي محسر يقتضي منع دخوله قبل الطلوع، إذ لا يجوز مجاوزته قبله، وهو يتم إذا كانت الهرولة بحيث تستوعبه. ولا ريب أن عدم دخول محسر إلى الطلوع، واستيعاب الوقت كله بالوقوف وإن حصلت الافاضة أولى. قوله: (وللإمام بعده). أي: إستحبابا ومنه يلوح أن مراد المصنف من عدم تجاوز الوادي الاستحباب دون الوجوب، والرواية [5] حجة عليه. قوله: (والهرولة في وادي محسر).

.[1] المبسوط 1: 368.
[2] منهم: المفيد في المقنعة: 65، والمحقق في الشرائع 1: 258.
[3] الدروس: 122، وفيه: وقال الصدوقان: عليه شاة.
[4] الكافي 4: 470 حديث 6، التهذيب 5: 193 حديث 640.
[5] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست