responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 225
[ اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري إلى الزوال. والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء. ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل. الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية، والكون بالمشعر ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه. ولو كان قبل النية لم ] يقال: مزدلفة بضم الميم، وإسكان الزاي، وكسر اللام، وفتح الفاء، ويقال: جمع بفتح الجيم، وإسكان الميم والعين المهملة، ويقال: المشعر. قوله: (اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس). ويجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف، كما صرح به الشيخ [1]، وشيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس [2]. وصرح المصنف [3] وابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع الشمس [4]، والركن منه الأمر الكلي كما في عرفة. قوله: (ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل). أي: بغير كراهية، فيكره مع عدمه، قال في الدروس: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر، دون ما أدبر [5]. قوله: (وتجب فيه النية). مقارنة لطلوع الفجر، فإن تأخرت أثم وأجزأ. ولو قلنا: إن الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه تحتم المقارنة

[1] المبسوط 1: 368، النهاية: 252.
[2] الدروس: 122
[3] المختلف: 350.
[4] السرائر: 138.
[5] الدروس: 122.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست