responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 224
[ المشعر قبل طلوع الشمس، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس، ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم. أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح. ويستحب للامام أن يخطب في أربعة أيام: يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم. المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر، ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل، ولمزدلفة وقتان: ] اضطراري، فلو أخل به عمدا مع وجوبه بطل الحج. قوله: (فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس). مفهوم هذه: أنه لو تردد تعين عليه المضي إلى عرفة، ومفهوم قوله قبل: (إذا عرف أنه يدرك المشعر) عدمه، فيتدافع المفهومان، والظاهر أنه متى تردد في ذلك لا يجوز له المضي إلى عرفة، لأنه يعرض حجه للفوات حينئذ. قوله: (أما لو تجدد الاغماء بعد الشروع فيه في وقته صح). أي: بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي، ولا خلاف في ذلك، وإن كان المصنف في الارشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك، وفي الحقيقة لا خلاف. قوله: (ويستحب للامام أن يخطب إلى قوله: لإعلام الناس مناسكهم). اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله قال شيخنا الشهيد: يعلم منه أنه لا يشترط لصحة الحج علم الحاج بمناسكه، بل يتعلمها شيئا فشيئا. وقد سبق أنه يجوز ذلك حتى في الأجير، إذا علم ما لا بد منه في صحة الإجارة. قوله: (ولمزدلفة وقتان).


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست