[ والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز. ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته، ولا شئ عليه، وروي شاة، ] عبد الله عليه السلام [1]. قال شيخنا الشهيد رحمه الله: وفيه تنبيه على أن الواجب في الحج منوط بالرأس اختيارا، قال: وفي الآية الكريمة إيماء إلى ذلك، وهي قوله تعالى: (محلقين رؤسكم ومقصرين) [2]. ولا دلالة فيه على الوجوب، لإمكان أن يقال: يستحب الحلق، فلو كان قد حلق في إحرام عمرة التمتع فقد فوته، فيجب عليه الحلق إن نبت على رأسه شعر ويكفيه، وإن لم يكن قد نبت (على رأسه) [3] شعر أمر الموسى وجوبا، ثم قصر مع ذلك وجوبا، ولا يلزم ما ذكره من التنبيه. قوله: (والأصلع استحبابا). أي: يستحب له ذلك، لأن الحج يطلب فيه الحلق، فمع فواته يصار إلى ما يشبهه. قوله: (ويأخذ من لحيته وأظفاره). أي: كل من الحالق والأصلع، قال شيخنا الشهيد: وفيه تنبيه على أنه بدل اضطراري [4]، وهذا يتم له إن أراد بذلك الاستحباب. قوله: (ولو حلق بعض رأسه جاز). في عمرة التمتع، لأن الممنوع منه حلق الرأس، وهذا لا يخرج عن التقصير. قوله: (ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج إلى قوله: وروي: :[1] التهذيب 5: 158 حديث 525، الاستبصار 2: 242 حديث 842. [2] الفتح: 27. [3] ما بين القوسين لم ترد في " س " و " ه ". [4] في " س ": اختياري.