responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 205
[ ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة، ولا في طواف الحج مع تقديمه، ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر. الفصل الثالث: في السعي وفيه مطلبان: الأول، في أفعاله، ويجب فيه النية المشتملة على الفعل، ووجهه، وكونه سعي حج الاسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له، ] الممنوع منه تأخيره إلى الغد، فيجوز إلى الليل، وهو في بعض الأخبار [1]، ولو أخره إلى الغد أتم وأجزاه. قوله: (ولا يجوز لبس البرطلة). بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح: هي قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما، وروي: أنها من زي اليهود [2]، وأصح القولين تحريم لبسها، حيث يحرم ستر الرأس. قوله: (ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر). هذا هو الأصح، إذ لم يتعبد بمثله، والرواية بوجوب طوافين [3] لا عمل عليها. قوله: (فيه النية المشتملة على الفعل، ووجهه، وكونه سعي حج الاسلام أو غيره.). وتجب أيضا فيها الاستدامة والمقارنة لوقوفه على الصفا، أي جزء منه، أو لإلصاق عقبه بن إن لم يصعد عليه، ولأول حركات السعي. قوله: (بحيث يجعل كعبه ملاصقا له). لو قال: عقبه لكان أولى، لأن الكعب في لغة العرب غير العقب، وهذا

[1] الكافي 4: 421 حديث 3، الفقيه 2: 252، 253 حديث 1218، 1219، التهذيب 5: 128 حديث 423، الاستبصار 2: 229 حديث 790.
[2] الفقيه 2: 255 حديث 1235، التهذيب 5: 134 حديث 443.
[3] الكافي 4: 429 حديث 11.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست