responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 200
[ البطن به، والخد والدعاء، فإن تجاوزه رجع. والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة وستين طوافا، فإن عجز جعل العدة أشواطا، فالأخير عشرة، والتداني من البيت، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن. ] قوله: (فإن تجاوزه رجع.). قال في الشرائع: لم يرجع [1]، فالمسألة ذات قولين، يمكن حملها على اختيار كل قولا، ويمكن حمل كلامه هنا على النسيان، وكلام صاحب الشرائع على كل قولا، ويمكن حمل كلامه هنا على النسيان، وكلام صاحب الشرائع على العمد، أو يحمل كلام المصنف على من تجاوز ولم يبلغ الركن اليماني، وكلام الشرائع على بلوغه، كما دلت عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام [2] وكيف كان فالعمل على الرواية. قوله: (واليماني). بتخفيف الياء، لأن الألف عوض من ياء النسبة على اللغة المشهورة. قوله: (فإن عجز جعل العدة أشواطا والأخير عشرة). هذا هو المشهور وقوفا مع ظاهر النقل، وزاد ابن زهرة أربعة، ليصير الأخير طوافا كاملا [3]. قال شيخنا الشهيد: واستقربه العلماء [4]، وفي جامع البزنطي إشارة إليه، لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنه اثنان وخمسون طوافا [5].

.[1] الشرائع 1: 269.
[2] التهذيب 5: 108 حديث 350.
[3] الغنية (الجوامع الفقيه): 515.
[4] نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 343 إلى الشهيد في حاشيته على القواعد.
[5] لم نجده في مستطرفات السرائر فيما استطرفه من كتاب جامع البزنطي، لكن روى الشيخ في التهذيب 5: 471 حديث 1655 عن أبي نصر عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا ".

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست