responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 187
[ ك: لبس السلاح اختيارا على رأي، ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط. الفصل الثاني: في الطواف. قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا. أما القارن، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه. وفي الطواف مطالب: الأول: في واجباته، وهي أحد عشر: ] إطلاق الأخبار يقتضي التحريم مطلقا، إلا مع الضرورة مثل: " أضح لمن أحرمت له " [1] أي: ابرز للشمس، ومثل: " لا يظلل " [2] وغيرهما [3]، إلا أن المصنف نقل الاجماع على جواز التظلل بالمحمل ونحوه إذا لم يكن فوق رأسه [4]. ونقل المصنف [5] والشيخ الاجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس [6]، وتردد في الحكم في الدروس [7]، والتحريم أحوط. قوله: (لبس السلاح اختيارا على رأي). هذا هو الأصح، لمفهوم الأخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة [8]. قوله: (قد بينا..). يريد بهذا: بيان وجه ذكر الطواف بعد الاحرام.

.[1] الكافي 4: 350 حديث 2.
[2] الكافي 4: 351 حديث 6، التهذيب 5: 309 حديث 1060.
[3] الفقيه 2: 225 حديث 1095، التهذيب 5: 313 حديث 1075.
[4] المنتهى 2: 792.
[5] المنتهى 2: 792.
[6] الخلاف 1: 275 مسألة 119 كتاب الحج.
[7] الدروس: 107.
[8] الكافي 4: 347 حديث 4، الفقيه 2: 218 حديث 1004، التهذيب 5: 387 حديث 1351، 1352.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست