responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 180
[ مع بقاء كيفه، ولمسا، وتطيبا وإن كان المحرم ميتا، إلا خلوق الكعبة، واضطرارا ويقبض على أنفه. ويتأكد المسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والعود. ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ] قوله: (مع بقاء كيفيته). أي: من لون أو طعم أو رائحة، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس. قوله: (إلا خلوق الكعبة). هي بفتح الخاء: أخلاط من الطيب منها الزعفران، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها. قال الشيخ: لو دخل الكعبة، وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم [1]. قوله: (ويقبض على أنفه). أي: وجوبا، فتجب الكفارة بدونه. قوله: (ويتأكد المسك.). أي: يتأكد تحريم هذه، نظرا إلى قوة مدركها، للاجماع عليها ووقوع الخلاف في غيرها. قوله: (ويجوز السعوط مع الضرورة). هو بفتح السين، والظاهر لزوم الكفارة. ويلوح من عبارة المنتهى والتذكرة العدم [3]، وكأنه لوجود الأمر به في الرواية [4]، ويظهر من الدروس وجوب الكفارة [5].

[1] الخلاف 1: 254 مسألة 97 كتاب الحج.
[2] المنتهى 2: 786.
[3] التذكرة 1: 334.
[4] الفقيه 2: 224 حديث 1054، التهذيب 5: 298 حديث 1012، الاستبصار 2: 179 حديث 595.
[5] الدروس: 106.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست