responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 170
[ والتلفظ بالمنوي به والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض. ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد، والمعصفر، وشبهه، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، ] أن الحاج على طريق المدينة إنما يرفع صوته بالتلبية إذا كان راكبا، إذا علت راحلته البيداء، وهي الأرض التي تخسف بجيش السفياني على ميل من مسجد الشجرة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه هكذا فعل [1]. وهذه غير التلبية التي يعقد بها الإحرام في الميقات لامتناع تأخير الاحرام عنه، وامتناع عقده بغير التلبية، فيعقد بها هناك سرا، كما نبه عليه في المنتهى [2]. وأما الراجل فحيث يحرم، ومن حج على غير طريق المدينة فموضع إحرامه يرفع صوته. قوله: (والاشتراط بأن يحله حيث حبسه.). المفهوم من الأخبار أن موضع الاشتراط قبل النية [3]، لأنه مذكور في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام وفي بعض الأخبار ما يدل على ذكره في التلبيات [4]، وليس من طرقنا، ويمكن ذكره في خلال النية، كما صرح به بعض الأصحاب في الشرط في الاعتكاف المندوب. والظاهر إجزاء الجميع حتى الثاني، لأن التلبية هي التي بها يتحقق عقد الإحرام، ولم أجد لأحد من الأصحاب تصريحا بشئ من ذلك. قوله: (والنوم عليها). أي: على المصبوغة بالسواد إلى آخره.

.[1] الفقيه 2: 211 حديث 966، سنن البيهقي 5: 45.
[2] منتهى المطلب 2: 679.
[3] الكافي 4: 333، 335 حديث 6، 15، التهذيب 5: 80 - 81 حديث 266 - 269، الاستبصار 2: 169 حديث 556، 557.
[4] صحيح مسلم 1: 868 حديث 106، السنن الكبرى 1: 222، المغني لابن قدامة 3: 249 - 250.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست