responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 169
[ المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات. يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود وهبوط، وحدوث حادث كنوم، واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع، ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة، وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب. وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، ] قوله: (يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل). أي: في التلبية مطلقا، إلا ما يستثنى. قوله: (وحدوث حادث كنوم). أي: وجود علاماته، أو إرادة فعله. قوله: (ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع). وحدها عقبة المدنيين في أعلى مكة، وعقبة ذي طوى في أسفلها. قوله: (إن كان قد خرج من مكة). أي: إن كان خرج منها للاحرام بالعمرة وخير الصدوق في المفردة بين قطعها عند مشاهدة الكعبة ودخول الحرم [1]، لاختلاف الأخبار [2]، ونزلها الشيخ على اختلاف حال المعتمر [3]، وهو الأصح. قوله: (والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب). هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل، وبناؤه

[1] الفقيه 2: 277.
[2] الكافي 4: 399 باب قطع تلبية المتمتع، التهذيب 5: 94 - 95 حديث 307 - 315، الاستبصار 2: 176 باب المتمتع متى يقطع التلبية.
[3] المبسوط 1: 317.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست