responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 168
[ ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا. ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب، ولم يشعر، ولم يقلد. ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به. وتجوز الزيادة والإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما. ] في العبارة مناقشة، لأن الضمير في (بينها) إن كان للبدن فلا بد من ذكر المشارك لها، وإن عاد إلى البدن وغيرها عاد إلى غير مذكور. قوله: (ويتوشح بالآخر، أو يرتدي به). التوشح: تغطية أحد المنكبين، والارتداء: تغطيتهما، كذا ذكره الشيخ [1]، نقله الشهيد في حواشيه. قوله: (والأقرب جواز الحرير للنساء). هذا أصح، للرواية الصحيحة الصريحة [2]. قوله: (ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما). المراد بكونه منكوسا: كون ذيله على الكتفين، كما فسره في رواية البزنطي [3]، وفي أخرى: إنه يقلبه [4]، وفيها ما يدل على أن المراد جعل باطنه ظاهره، ولا يخرج يديه من كميه، وكل من التفسيرين معتبر على الأصح. ولو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينئذ، لا قبله لتحقق النهي حينئذ.

.[1] النهاية: 212.
[2] التهذيب 5: 74 حديث 246، الاستبصار 2: 309 حديث 1100.
[3] السرائر: 474.
[4] الكافي 4: 347 حديث 5

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست