responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 167
[ ولو قال: كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته، وإلا فلا. ب: التلبيات الأربع، وصورتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك. ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها. ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينهما. ] قوله: (ولو قال: كاحرام فلان صح إن علم حال النية صفته، وإلا فلا). ظاهر الخبر عن علي عليه السلام الصحة وإن لم يعلم الصفة حال النية [1]، وهو اختيار الشيخ [2]، وذهب إليه جماعة [3]، واختاره في الدروس قال: فإن لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا [4]. وما ذكره المصنف هنا أحوط، لكن ينبغي أن يعتبر مع علمه صفة إحرام فلان قصده إليه، على وجه تكون الأمور المعتبرة في النية قصدها حاصلة. قوله: (وصورتها.). الواجب هو التلبيات الأربع، ووجوب زيادة: إن الحمد إلى آخره أحوط. قوله: (والأخرس يشير مع عقد قلبه بها). أي: يشير باصبعه، ويجب أن يحرك لسانه بها أيضا، وتجب المقارنة بالتلبيات كالمقارنة بتكبيرة الإحرام. قوله: (أو التقليد المشترك بينها).

.[1] الكافي 4: 245 حديث 4، التهذيب 5: 454 حديث 1588.
[2] المبسوط 1: 316 - 317.
[3] منهم: ابن حمزة في الوسيلة 176.
[4] الدروس: 97.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست