responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 165
[ المطلب الثالث: في كيفيته، وتجب فيه ثلاثة: أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى. ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج. ] قوله: (من حج الاسلام أو غيره). يندرج في غيره: عمرة التمتع، والإفراد للاسلام وغيره، وحج النذر، والإفساد، والنيابة وغيرها [1]. قوله: (متمتعا أو غيره). قيل عليه: لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية، لأن المعنى: القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره. قوله: (ويبطل الاحرام بتركها عمدا وسهوا). قد يقال: ما سبق أن ناسي الاحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل ينافي ما ذكره هنا من بطلان الإحرام إلى آخره. ويمكن الجواب: بأن بطلان الاحرام لا يخل بصحة المناسك، إذا أتى بها الناسي، فلا منافاة. قوله: (ولو نوى الاحرام ولم يعين حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحج). حاول بقوله: (وإن كان في أشهر الحج) الاعتناء بالرد على ابن أبي

[1] في " س " لم يرد قوله: (من حج الاسلام أو غيره) يندرج في غيره.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست