responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 164
[ ولو أحدث فإشكال ينشأ: من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن عدم النص عليه. ولو أحرم من غير غسل، أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام، وأيهما المعتبر؟ إشكال. وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما، والإحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، ويقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة. ] قوله: (ولو أحدث فإشكال، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى). في كونه كذلك نظر، لمنع كون الحدث أقوى من النوم، وعدم الاستحباب أظهر لعدم الدليل. قوله: (وأيهما المعتبر؟ إشكال). المعتبر هو الأول في الصحة، والثاني في الكمال. وتظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به، وفيمن نذر الاحرام بعد الأول فإنه يبرأ بالثاني، وفي جعلها عمرة التمتع إذا كان الثاني قد وقع في الأشهر خاصة، أما الكفارة فتجب على التقديرين. والحق: أن اعتبار الثاني إنما هو بالكمال، وما أشبهه بالصلاة المعادة. والظاهر أنه ينوي بالاحرام الثاني ما ينويه بالأول، حتى الوجوب لو كان واجبا، ولولا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه. قوله: (وإلا ففريضة). ولو كانت مقضية، واطلاق الفريضة يتناول نحو الكسوف. قوله: (وتقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة). أي: ثم يصلي الفريضة ثم يحرم، ومع الضيق يقتصر على الاحرام عقيب الفريضة.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست