responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 163
[ ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه، وجنبه ما يجتنبه المحرم، والحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام ولا غسله. المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام: يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فإن تعذر فالتيمم. ولو أكل بعده، أو ليس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا. ويقدم لو خاف فقد الماء، فإن وجده استحب إعادته، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه، وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم. ] قوله: (ولو لم يتمكن من الإحرام، لمرض وغيره أحرم عنه وليه). يشكل ذلك، بأن المريض مكلف يقدر على النية والتلبية، فلا تتصور نيابة الولي عنه فيهما، وتعذر نزع المخيط لا يخل بالإحرام. نعم لو كان مجنونا أو مغمى عليه أحرم عنه وليه، وإذا أفاق قبل الموقفين أجزأه عن حجة الاسلام مع الاستطاعة. قوله: (يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع). يستحب له ولغيره. قوله: (ويقدم لو خاف فقد الماء). أي: يقدم على الميقات لو خالف فقده في الميقات، وإلى كم يجزئ؟ ليس في كلامهم تحديد لإجزائه، ويمكن الاقتصار به على اليوم أو الليلة [1]، ويكون التقديم هو الرخصة.

.[1] في " ن ": والليلة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست